شروط معاش الضمان الاجتماعى الجديد المعروف باسم معاش السيسى






شروط معاش الضمان الاجتماعى الجديد المعروف باسم معاش السيسى
------------------
ويستفيد منها الفئات التالية:-
اليتيم, الأرملة , المطلقة, أولاد المطلقة إذا توفيت أو تزوجت أو سجنت , العاجز عجزاً كلياً، الشيخ، البنت التي بلغت سن 50 سنة ولم يسبق لها الزواج، أسرة المسجون لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات0
كما حدد قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996 معاشاً للطفل من الفئات الاتية:- 
الطفل اليتيم ، أولاد المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت ، أولاد المسجون .
إجراءات الحصول علي خدمة صرف معاش ضماني
أولا : - المستندات والأوراق المطلوبة : -
-------------------------------------
يقدم طلب الحصول علي الخدمة على استمارة (1) ضمان مرفقاً بها ما يلي : -
* مستندات عامة تطلب من جميع الفئات : -
- إقرار من صاحب الشأن بعدم وجود أقارب ملزمون بالنفقة .
- إقرار من صاحب الشأن بعدم وجود مصدر دخل للأسرة أو إقرار بقيمة الدخل إن وجد .
- بطاقة شخصية أو عائلية أو أي مستند لإثبات المشخصة .
* مستندات عامة بالنسبة لفئات : الأرملة والمطلقة وأولاد المطلقة إذا توفيت أو تزوجت أو سجنت والعاجز والأشخاص الذين بلغوا سن الشيخوخة وأسرة المسجون لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وهي : -
- شهادة ميلاد الولد أو الأولاد أو مستخرج رسمي منها أو شهادة بسقوط القيد أو خطاب رسمي من المدرسة أو المعهد الملتحق به الولد أو الأولاد مبينا به تاريخ الميلاد واسم الأبوين مختوما وموقعا عليه من ناظر المدرسة أو المعهد ويجوز لرئيس الوحدة الاجتماعية بعد الإطلاع علي دفاتر المواليد بالناحية إثبات البيانات الخاصة بالأولاد (اسم الولد-اسم الأبوين-تاريخ الميلاد-رقم القيد بسجل المواليد) .
- إقرار بعدم زواج أو عمل الأولاد المعالين الملتحقين بمراكز التدريب أو بالمدارس أو بالمعاهد أو الجامعات .
- إقرار بعدم زواج البنت المعالة او التحاقها بعمل .
* مستندات خاصة بكل فئة طالبة للمعاش الضماني : -
** بالنسبة لليتيم : -
-----------------------
- شهادة ميلاد (الولد / الأولاد ) أو مستخرج رسمي منها شهادة قيد أو خطاب رسمي من المدرسة أو المعهد المقيد به يوضح تاريخ الميلاد واسم الأبوين موقعا عليه من ناظر المدرسة أو المعهد مختوما بختم المدرسة أو المعهد أو إطلاع رئس الوحدة الاجتماعية على دفتر المواليد بالناحية وإثباته للبيانات الخاصة باليتيم .
- إقرار من صاحب الشأن بعدم زواج الأبناء الملتحقين بالمدارس أو الجامعات أو مراكز التدريب أو التحاقهم بعمل ويعتمد الإقرار من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة .
- شهادة رسمية بوفاة الأبوين أو وفاة الأب وزواج الأم أو إقرار بذلك من صاحب الشأن في حالة عدم وجود مستند , ويعتمد الإقرار من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة .
- قسيمة زواج الأم بعد وفاة الأب أو مستند رسمي أو إقرار من صاحب الشأن في حالة عدم وجود مستند , ويعتمد الإقرار من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة .
** بالنسبة للأرملة : -
- شهادة وفاة الزوج أو مستخرج رسمي منها أو مستند رسمي يثبت وفاة الزوج .
- إقرار من صاحبة الشأن بأنها لم تتزوج بعد وفاة زوجها , ويعتمد الإقرار من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة .
- مستند رسمي يثبت إن سن الأرملة يقل عن 65 سنة أو شهادة طبية تثبت ذلك إذا تعذر تقديم المستند .
** بالنسبة للمطلقة : -
--------------------------
- قسيمة الطلاق أو إقرار من صاحبة الشأن بطلاقها وتاريخ الطلاق وأنها لم تتزوج بعد الطلاق ويعتمد توقيع المقر من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة .
- مستند رسمي يثبت إن سن المطلقة يقل عن 65 سنه أو شهادة رسمية طبية تثبت ذلك إذا تعذر تقديم المستند .
** بالنسبة لأبناء المطلقة إذا توفيت أو تزوجت أو سجنت ( حتى سن 26 سنه , وملتحقين بالتعليم المتوسط وفوق المتوسط ومراكز التدريب ) : -
- قسيمة طلاق الأم أو إقرار من صاحب الشأن بطلاقها وتاريخ الطلاق , ويعتمد توقيع المقر من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة
- شهادة وفاة الأم المطلقة في حالة وفاتها أو إقرار من صاحب الشأن وتاريخ الوفاة ويعتمد توقيع المقر من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة .
- قسيمة زواج الأم المطلقة في حالة زواجها بعد الطلاق أو إقرار من صاحب الشأن بزواجها وتاريخه , ويعتمد توقيع المقر من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة .
- إخطار من السجن الذي تقضي به المطلقة مدة العقوبة في حالة سجنها موضحا به تاريخ دخول السجن ومدة العقوبة والتاريخ المقرر للإفراج عنها .
** بالنسبة للعاجز : -
---------------
- مستند رسمي يثبت سن العاجز يتراوح بين 18-65 سنه أو شهادة طبية بذلك في حالة تعذر تقديم المستند .
- قسيمة زواج العاجز أو البطاقة العائلية أو إقرار بالحالة الاجتماعية في حالة عدم وجود المستند , ويعتمد الإقرار من رئيس الوحدة الاجتماعية  المختصة .
- شهادة بنتيجة الفحص الطبي المثبت للعجز أو تقرير من رئيس الوحدة الاجتماعية التي يقيم الطالب في دائرتها وذلك بالنسبة إلي أنواع العجز الظاهر التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي  .
** بالنسبة للأشخاص اللذين بلغوا سن الشيخوخة : -
- شهادة ميلاد أو مستخرج رسمي منها أو البطاقة الشخصية أو العائلية التي تثبت ذلك أو شهادة بالتطعيم ضد الجدري مضي عليا أكثر من 65 سنه أو قسيمة الزواج التي مضي عليها 50 سنه أو شهادة ميلاد أحد الأبناء تفيد بلوغ الابن 50 سنه أو شهادة تجنيد يستدل منها علي السن أو شهادة طبية رسمية تفيد ذلك .
- قسيمة زواج طالب المعاش أو إقرار بالحالة الاجتماعية في حالة عدم وجود المستند ويعتمد توقيع المقر من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة .
** بالنسبة للبنت التي بلغت 50 سنه ولم يسبق لها الزواج : -
- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها أو أي مستند رسمي يثبت إن سن طالبة المعاش قد بلغ 50 سنه أو شهادة طبية رسمية إذا تعذر تقديم المستند .
- إقرار من صاحبة الشأن بأنها لم يسبق لها الزواج , ويعتمد توقيع المقر من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة .
** بالنسبة لأسرة المسجون مدة لا تقل عن ثلاث سنوات (الأبناء حتى سن 26 سنه وملتحقين بالتعليم المتوسط وفوق المتوسط ومراكز التدريب ) : -
- قسيمة زواج المسجون أو إقرار من الزوجة بالحالة الاجتماعية موضحا به تاريخ الزواج وأنها مازالت في عصمته ويعتمد توقيع المقر من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة .
    ملحوظة : -
-----------
تتولي الجهة التي تقدم الخدمة استيفاء أية بيانات ضرورية من أي جهة أخرى بمعرفتها .
ثانيا : - المبالغ المقررة للحصول علي الخدمة : -
10 قروش ( فقط عشرة قروش ) قيمة استمارة ( 1 ) ضمان .
ثالثا : - التوقيتات المحددة لإنجاز الخدمة : -
يتم أداء هذه الخدمة خلال ستين يوما من تاريخ التقدم بالطلب .
رابعا : - أماكن تقديم الخدمة : -
تقدم الخدمة بجميع الوحدات الاجتماعية بالمحافظة .
للحصول على نموذج الطلب الخاص بهذه الخدمة توجه لأقرب وحده اجتماعيه لمحل سكنك
إجراءات الحصول علي خدمة صرف مساعدة الدفعة الواحدة
يتم صرف مساعدات الدفعة الواحدة في الحالات التالية :-
مصاريف الوضع - مصاريف الجنازة - الأشخاص أو الأسر المحتاجة ومحدودة الدخل لعمل مشروعات - مصاريف التعليم - الخالات الفردية الملحة .
أولا : - المستندات والأوراق المطلوبة : -
---------------------------------------------
يقدم طلب الحصول علي الخدمة علي استمارة ( 1 ) ضمان مرفقا به ما يلي : -
* بالنسبة لمصاريف الوضع : -
- شهادة ميلاد الرضيع أو مستخرج رسمي منها .
- شهادات ميلاد الأولاد الأحياء أو أي مستند يثبت تاريخ الميلاد أو اسم الأبوين .
- إقرار بعدد الأولاد الأحياء واعتماد الإقرار من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة .
- قسيمة الزواج أو الطلاق أو البطاقة العائلية أو أي مستند رسمي يثبت الحالة الاجتماعية أو إقرار بالحالة الاجتماعية ويعتد الإقرار من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة .
- صورة البطاقة الشخصية أو العائلية أو أي مستند رسمي لإثبات الشخصية .
- مستند رسمي يثبت قيمة دخل الأسرة أو إقرار في حالة العمل الحر ويعتمد الإقرار من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة .
* بالنسبة لمصاريف الجنازة : -
- شهادة الوفاة .
- سركي المعاش أو المساعدة .
* بالنسبة للأشخاص أو الأسر المحتاجة محدودة الدخل لتدعيم مشروعات : -
- صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية بعد الإطلاع علي الأصل أو أي مستند رسمي لإثبات الشخصية .
- مستند رسمي يثبت قيمة دخل الأسرة أو إقرار في حالة العمل الحر ويعتمد الإقرار من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة .
- صورة من شهادات ميلاد الأولاد أو أي مستند رسمي يثبت تاريخ ميلاد الأولاد واسم الأبوين .
* بالنسبة لمواجهة مصاريف التعليم ( مراحل التعليم المتوسطة ) : -
- قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة وفاه الأب أو إقرار بالحالة الاجتماعية لصاحب الشأن أو سركي المعاش الضماني أو المساعدة الشهرية بدلا من المستندات السابقة .
- مستند رسمي يثبت قيمة دخل الأسرة أو إقرار من صاحب الشأن في حالة العمل الحر ويعتمد الإقرار من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة .
- صورة البطاقة الشخصية أو العائلية أو أي مستند رسمي لإثبات الشخصية .
* بالنسبة للحالات الفردية الملحة : -
- مستند رسمي يثبت قيمة دخل الأسرة أو إقرار من صاحب الشأن في حالة العمل الحر ويعتمد الإقرار من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة .
- صورة البطاقة الشخصية أو العائلية أو أي مستند رسمي لإثبات الشخصية أو سركي المعاش أو المساعدة بدلا من المستندات السابقة .
- أي مستند يدعم الحالة الملحة .
    ملحوظة : -
----------------------
تتولي الجهة التي تقدم الخدمة استيفاء أية بيانات ضرورية من أي جهة أخري بمعرفتها .
ثانيا : - المبالغ المقررة للحصول علي الخدمة : -
10 قروش ( فقط عشرة قروش ) قيمة استمارة ( 1 ضمان ) .
ثالثا : - التوقيتات المحددة لإنجاز الخدمة : -
يتم إنجاز هذه الخدمة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب توافر الإعتمادات المالية باستثناء الحالتين الآتيتين : -
- حالة الوضع : تصرف المساعدة خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب .
- حالة الجنازة : تصرف المساعدة خلال يومين من تاريخ تقديم الطلب .
- علي أن يقدم الطلب الخاص بهاتين الحالتين خلال أسبوعين من تاريخ الوفاة .
رابعا : - أماكن تقديم الخدمة : -
تقدم الخدمة من خلال جميع الوحدات الاجتماعية

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جريدة العادل الالكترونية ليوم السبت 12 يناير 2013 للأخبار المتنوعة

محمود عبد الفتاح ضابط شرطة يلجا اليه كل الناس

آيات العرابى ....العميلة الامريكية وفضائح فى أمريكا وعداء للجيش والسيسى بصفة مستمرة