جريدة العادل الالكترونية ليوم الخميس 25أكتوبر عام 2012م للأخبار المتنوعة

ونحن نحتفل اليوم بوقفة عرفات ووقفة عيد الاضحى المبارك....أقول من القلب لكل قراء الجريدة وكل الاصدقاء كل عام وأنتم بخير وعيد أضحى مبارك على الجميع ان شاء الله
اخوانى .............مع هذا العدد الجديد من ...........
الالكترونية
------------------------------------
جريدة العادل الالكترونية ليوم الخميس 25أكتوبر عام 2012م للأخبار المتنوعة
---------------------------------
نبدأ هذا العدد اخوانى مع .....................
صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة العدد
------------------------------------------
سحر الشرق فى الفن العالمى
--------------------------------
الالكترونية
-------------------------------------
فكر جيدآ قبل ان تقول رأيك
------------------------------------
الالكترونية
-----------------------------------------------------------------
ونواصل محتويات هذا العدد مع ...............
خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر اليوم
-------------------------------
الجزء الثانى من مقالة طارق الحريرى
كوارث « مواد الجيش» فى الدستور الجديد
-------------------------------------
(2) مادة الاستعانة بالقوات المسلحة عند حدوث اضطرابات داخل البلاد (استبعدت هذه المادة من مسودة الدستور الأخيرة، لكن قرار اللجنة التى تلح وتؤكد على التوصية فى المذكرة التفسيرية بأن يتم تضمينها فى قانون يجعل من الضرورة عرضها لأن استحداث قانون ينص عليها أصبح وجوبيا، كما أن المذكرة محجوبة عن النقاش المجتمعى).
نصها: «لرئيس الجمهورية فى حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد، وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة فى حفظ الأمن والنظام وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، وينظم القانون ذلك.
قررت اللجنة أنه فى حال حذف المادة يجب التوصية فى المذكرة التفسيرية بأن يتم تضمينها فى قانون».
تُقيد الدساتير فى جميع أنحاء دول العالم الأكثر حرية سلطة رئيس الجمهورية فى استخدام القوات المسلحة لإخماد اضطرابات داخلية من أجل حماية الديمقراطية، وذلك بحماية حق الاعتراض والتظاهر السلمى والاعتصام والإضراب، وكلها أوجه مشروعة للاختلاف مع السلطة الحاكمة، وهى قادرة على إسقاط الحكومات واستبدالها بأخرى قادرة على تحقيق المطالب الشعبية، ولهذا فإن استخدام الجيش فى مقاومة الحقوق المشروعة يعتبر خيانة من جانب الحاكم والجيش معًا، ولكن يمكن أن يستعان بالجيش لمواجهة اضطرابات داخلية فى حالة واحدة فقط هى العصيان المسلح، ونصت عليها الدساتير، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:- المادة 352 البند الأول من دستور الهند والمادة 87 البند الرابع من الدستور الألمانى.
وهنا علينا أن نلاحظ أن النص فى ما يخص الاضطراب الداخلى للدولة يحتوى فى دستور الهند على تعبير «عصيان مسلح» وفى ألمانيا يكون النص المعبر عن نفس الحالة «مكافحة المتمردين المسلحين المنظمين»، وفى مثل هذه الحالات التى ينص عليها فى الدستور تحديدًا يمكن الاستعانة بقوات من الجيش، على أن يُعرَض الأمر على البرلمان فى أقرب فرصة، وله الحق فى المطالبة بعودة الجيش إلى ثكناته فورًا وعلى الحكومة أو رئيس الجمهورية أن ينفذ هذا القرار فى التو، وعلى سبيل المثال فإن استدعاء الجيش لمواجهة التظاهرات السلمية أدى إلى كوارث فى ليبيا وسوريا، لأن اللعب بورقة الجيش ضد الشعب غالبًا ما يؤدى إلى تفاقم السخط الشعبى وتحول عناصر مدنية إلى العنف المسلح مضطرة، أو كرد فعل، كما أن تدخل القوات المسلحة ضد الشعب يؤدى بالضرورة إلى انشقاق داخلى بين هذه القوات، لتعارض المهمة مع طبيعة تكوين الفرد العسكرى وواجباته فى الدفاع أساسًا عن الحدود الخارجية للبلاد وحماية المواطنين، لهذا تحافظ الدول الراشدة والشعوب الحرة والحكومة الديمقراطية على إبعاد الجيش عن الشأن الداخلى، حتى لا تتحول البلاد إلى ساحة حرب أهلية، والنص الموجود فى الدستور المصرى المقترَح شديد الخطورة، لأنه يتيح لرئيس الجمهورية من خلال صياغة فضفاضة تم الاكتفاء فيها بأخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى فقط، باستدعاء الجيش لمواجهة أى قوى مدنية -يختلف معها- استخدمت حقها السلمى المشروع فى التعبير عن رفض سياسات أو تجاوزات، وهنا نلاحظ انتفاء العودة إلى البرلمان -فى النص المقترح- بشأن هذا القرار، والذى يمكن أن يرفض قرار الرئيس.

لذا يمكن القول إن هذه المادة بهذه الصياغة تعتبر إهدارًا لقواعد استقرار الجبهة الداخلية أكثر منها أداة لتأمينها، ويجب أن تحدد حتى وإن صارت قانونًا بحالة واحدة عند استدعاء الجيش داخليًّا، وهى العصيان المسلح فقط.
(3) مادة وزير الدفاع:
ونصها: «وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويُعيَّن من بين ضباطها».
لا يفصل هذا النص بين جانبين، وهما وزير الدفاع كوظيفة سياسية والقائد العام كوظيفة عسكرية، والدمج بينهما لم يكن موجودًا فى مصر حتى عام 1968 عندما أصدر الرئيس جمال عبد الناصر القرار بقانون رقم 4 لسنة 1968 بتولى وزير الحربية مهام القائد العام للقوات المسلحة، وكان لهذا القرار دواعيه الخاصة بعد هزيمة يونيو 1967 فى إطار إعادة بناء القوات المسلحة، مما استدعى توفير قدر زائد من المركزية لمتخذ القرار، للتخلص من أى معوقات بيروقراطية والسرعة الفائقة فى إنجاز المهام، وللتدليل على ذلك فإنه قبل صدور القرار رقم 4 لسنة 68 كان وزير الحربية هو شمس بدران والقائد العام للقوات المسلحة هو المشير عبد الحكيم عامر، وبعد إقالتيهما مباشرة تولى وزارة الحربية أمين هويدى وكان القائد العام هو الفريق أول محمد فوزى، الذى جمع بينهما فى ما بعد فى سابقة أولى، نظرًا إلى طبيعة الظرف التاريخى وضروراته المشار إليها من قبل، وللأسف فقد استمر هذا الوضع بعد انتصار السادس من أكتوبر، حيث اعتبرها وزراء الدفاع فى ما بعد مكتسبًا لا يجب التفريط فيه من باب الوجاهة وتأكيد السيطرة والهيمنة، ولقد تمت إعادة هيكلة القوات المسلحة بعد هزيمة يونيو، وفى هذا الإطار كان الجمع بين الوظيفتين استثنائيًّا، وهذا ضد العصرنة والقواعد السياسية والعسكرية أيضًا الصحيحة، وفى كل جيوش العالم عدا قلة قليلة من الدول المتخلفة ما زال موجودًا بها منصب القائد العام، فالتقسيم العملى أصبح الآن عبارة عن وزير للدفاع (قد يكون مدنيًّا) ورئيس لهيئة أركان حرب القوات المسلحة، منوط به الجوانب العسكرية كافة، بدءًا من تدريب القوات إلى إعدادها للحرب، إلى قيادتها فى العمليات العسكرية المقررة، والأدعى الآن هو الانتباه إلى هذا البعد الجوهرى الذى يساعد على هيكلة الوظائف فى أوضاعها الطبيعية المتعارف عليها لدى جيوش العالم. أما عبارة «ويُعيَّن من بين ضباطها» فإنها عبارة فضفاضة تطلق يد الرئيس فى الاختيار، إذ يجب أن يكون اختيار وزير الدفاع من داخل القوات المسلحة، بناء على شروط موضوعية تضمن التميز والكفاءة ونظافة اليد لا سيما بعد سنوات مبارك وطنطاوى التى اختلطت فيها مفاهيم المال العام غير المنظور فى مؤسسة كالقوات المسلحة، وما شاب علاقات القيادات فيها من تدوير لمخصصات من المال العام، فالقائد الذى سيتولى وزير الدفاع يجب أن يكون حاصلا على تأهيله العلمى، وأن يكون قد تولى القيادات الميدانية والعملياتية بحد أدنى وظيفة قائد جيش ميدانى، وأن يكون بالخدمة، وأن تتوقف نهائيًّا إمكانية استدعاء ضابط متقاعد لتولى هذا المنصب، حيث يتيح هذا الوضع للرئيس إحضار أشخاص ذوى ولاءات لشخصه تسبق الولاء للوطن، ويمكن أن يمتد الأمر لأن يكون المستدعَى من المعاش ذا ولاء سياسى يضر بحيادية القوات المسلحة وبعدها عن الانخراط فى السياسة.
(4) مادة الوضع الرئاسى:
ونصها: «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب، ويحظر على رئيس الجمهورية إرسال قوات مسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب».
نص مرادف: «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء».
فى ما يخص عبارة «يعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى» تجعل الرأى جائز القبول وغير جائز القبول من الرئيس إذا أبدت العناصر العسكرية فى المجلس انحيازًا لرأى الرئيس، وطالما أن رئيس الدولة هو رئيس هذا المجلس طبقًا لما نصت عليه المادة الخاصة به فى الدستور، فإنه يفضل أن ينص صراحة على الاقتراع بالرأى النهائى نظرًا لأن توجهات الرئيس غالبا ما يكون لها تأثير على الأعضاء، وكلهم وظائف سيادية تم تعيينهم من الرئيس شخصيًّا، والاقتراع فى هذه الحالة يُثبَت فى محضر الاجتماع، مما يعنى تحمل المسؤولية المباشرة عند اتخاذ قرار مصيرى، لا سيما أن الدول التى لم تتجذر الديمقراطية فيها تشوب مؤسسات السلطة التنفيذية فيها روح الانصياع للقرارات والآراء الفوقية، وهذا التصور احترازى لضمان أن يكون الرأى لهؤلاء المتخصصين بما يحقق الدرجة الواجبة من الموضوعية، دون أن يتهرب المنوط به رأى محدد باختيار منطقة البين بين، والصياغة بها قدر من الغموض فى مسألة يجب أن لا يكتنفها أى غموض على الإطلاق، لأنها ترتبط بإرسال قوات مسلحة إلى خارج البلاد، إذ يجب أن يشار نصًّا فى المادة إلى الضوابط والقواعد المحددة بأن يكون هذا مثلا فى إطار قوة دولية لحفظ السلام تابعة لهيئة الأمم المتحدة، أو دولة ترتبط معها مصر باتفاقية دفاع مشترك، كما يجب تحديد عدد معين من القوات يجب أن لا يتجاوزه القرار، ومن المهم تحديد مدة بقاء هذه القوات خارج حدود الدولة، وهنا علينا أن نتذكر أن تورط القوات المسلحة المصرية لمدة طويلة فى اليمن بأعداد كبيرة لمساندة الثورة هناك، وكانت قادرة بعد فترة قصيرة على حماية نفسها، أدى إلى خسائر مادية فى ميزانية الدولة المصرية، وكان أحد أسباب هزيمة يونيو 1967، وإن كان إنجاح هذه الثورة قد شكّل رصيدًا استراتيجيًّا هائلا فى ما بعد عندما استطاعت مصر إغلاق مضيق باب المندب على الإمدادات البحرية لإسرائيل من هذا الاتجاه.
الالكترونية(5) مادة مجلس الدفاع الوطنى:
ونصها: «يُنشأ مجلس يسمى (مجلس الدفاع الوطنى) يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى النواب والشيوخ ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ويختص بالنظر فى الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، وبمناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحدا فى ميزانية الدولة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة قبل عرضها على السلطة التشريعية، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى، ولرئيس الجمهورية دعوة من يرى من ذوى الكفاءة والخبرة لحضور اجتماعات المجلس».
طبقا للدستور المقترح يوجد بجوار هذا المجلس مجلس آخر هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الوجه المبين فى القانون الخاص به، وهو مكون من عسكريين فقط، ويختص بجميع شؤون القوات المسلحة فى جوانبها التقنية الخاصة بالسلاح والمعدات/ والإدارية الخاصة بجوانب الإعاشة والإمداد بمواد التأمين الإدارى على اختلافها/ والقانونية/ والمالية، أما مجلس الدفاع الوطنى المنصوص عليه فى هذه المادة فهو يختص بالنظر فى الشؤون الخاصة بتأمين البلاد وسلامتها ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وأخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة قبل عرضها على السلطة التشريعية، وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذا التقسيم مرتبك ومنقوص، وكان يجب أن يبنى التسلسل كالآتى:
أولاً: المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ثانيًا: مجلس الدفاع الوطنى على أن يعاد النظر فى اختصاصه، وتكون مهمته الأساسية المساهمة فى إعداد الدولة للحرب، ولهذا يجب أن يضم فى عضويته رئيس هيئة الإمداد والتموين فى القوات المسلحة، لضرورة وجوده عند مناقشة كيفية تغطية احتياجات الجيش من القطاع المدنى، وعلى سبيل المثال لا الحصر يقوم المجلس فى حال إعداد الدولة للحرب بالإعداد لتأمين الجبهة الداخلية، وتنظيم محاور تقدم القوات بين المدن والتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين الموانى البحرية والجوية وخطوط الإمداد الخارجية وتوفير الوقود.. و..
ثالثًا: مجلس الأمن القومى، ويرأسه رئيس الجمهورية، ويقتصر التمثيل العسكرى فيه على وزير الدفاع ورئيس أركان القوات المسلحة، ويضاف إلى تشكيلته مستشار الرئيس الذى يكون قد عُين للأمن القومى، ووزيرا الخارجية والداخلية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، وأحد خبراء القانون الدولى، وأحد خبراء الاقتصاد، ويعود رئيس الجمهورية إلى هذا المجلس بدلاً من مجلس الدفاع الوطنى قبل اتخاذ قرار إعلان الحرب أو إرسال قوات إلى خارج البلاد، ويختص هذا المجلس بدلا من مجلس الدفاع الوطنى بالنظر فى الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها.
------------------------------------------------------------------
ثم نواصل اللقاءمع .......من بنك معلومات جريدة العادل
--------------------
من معانى اسماء الامارات العربية
الالكترونية
دبي :
تصغير دبا وهو الجراد الذي لم تثبت له الأجنحة بعد سميت بذلك لأنها كان ينتشر فيها الجراد آنذاك قبل أن تسكن ومن أسمائها الوصل
-------------------------------------
موضوع اليوم .....كل عام وانتم بخير
---------------------------------------------
الالكترونية
حكم وأسرار الوقوف بعرفة
والمبيت بالمزدلفة، والحلق والرمي والإقامة بمنى أيام التشريق.
من غير المشكوك فيه أن إبراهيم عليه السلام لما بنى البيت بأمر الله تعالى طلب إليه أن يؤذن في الناس بالحج وأذن في الناس بالحج الآية، فأذن، وأسمع الحق جل وعلا نداءه من شاء من خلقه، فكان على إبراهيم النداء، وعلى الله تعالى البلاغ.
فما أشبه الحج بدعوة رسمية وجهها أحد الملوك إلى خدمه وعبيده بواسطة أحد خواصه والمقربين إليه ليزوروا بيته وليحظوا منه بالنوال والعطاء.
[ame]الالكترونية
------------------------------------------
والى هنا ينتهى تصفح هذا العدد اخوانى والى عدد جديد ان شاء الله تعالى
من ..........جريدة العادل الالكترونية للأخبار المتنوعة

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جريدة العادل الالكترونية ليوم السبت 12 يناير 2013 للأخبار المتنوعة

بالصوت والصورة : حقيقة المنافقين الخوارج الذين تربصوا بالمستشار الزند